All legislation

قرار Decision No. 291 02/11/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «النادي اللبناني للدراجات الهوائية»

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
02/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 02/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترخص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني للدراجات الهوائية» مركزها: عربصاليم، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية. لمزاولة لعبة: «الدراجات الهوائية».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي عباس نور الدين - حسين حسن خليفة - محمد علي احمد ناصر الدين - حسين عباس نورالدين - مصطفى يوسف زيعور - جعفر حسن نور الدين - يحي حسن حسن - احمد علي شمس الدين. تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار توزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى اللعبة من ترخيصها ويُعدل تصنيفها وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من اصدار قرار الترخيص. -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية. -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي