المادة 1
مادة 1: ترخص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني للدراجات الهوائية» مركزها: عربصاليم، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية. لمزاولة لعبة: «الدراجات الهوائية».
قرار Decision No. 291 02/11/2015
مادة 1: ترخص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني للدراجات الهوائية» مركزها: عربصاليم، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية. لمزاولة لعبة: «الدراجات الهوائية».
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي عباس نور الدين - حسين حسن خليفة - محمد علي احمد ناصر الدين - حسين عباس نورالدين - مصطفى يوسف زيعور - جعفر حسن نور الدين - يحي حسن حسن - احمد علي شمس الدين. تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار توزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى اللعبة من ترخيصها ويُعدل تصنيفها وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من اصدار قرار الترخيص. -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية. -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي