المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR--3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12124 09/11/2015
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR--3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ==== نص الانموذج (BBR--3) الجديد المرفق بهذا القرار =====
بيروت، في 9 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه