All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12124 09/11/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12124
Date
09/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2955-2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12124 تاريخ 09/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR--3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ==== نص الانموذج (BBR--3) الجديد المرفق بهذا القرار =====

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه