All legislation

قرار Decision No. 1250 03/11/2015

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص "السياحة والسفر" لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1250
Date
03/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2891-2936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1250 تاريخ 03/11/2015
Source
Lebanese University

وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 1116/2014 تاريخ 22/10/2014 قد أنهت استكمال إعداد منهاج اختصاص "السياحة والسفر" لشهادة البكالوريا الفنية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية الملحقة بهذا القرار لاختصاص "السياحة والسفر" لشهادة البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة للسنتين الاولى والثانية اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016 وللسنة الثالثة اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ==== للاطلاع على تفاصيل المناهج يرجى مراجعة النسخة الورقية ====

الدكوانة في 3 تشرين الثاني 2015 مدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب