قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 26/02/2016
الاعتراف بماستر علوم في الرياضيات التطبيقية Master Of Science in Applied Mathematics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 7
- Date
- 26/02/2016
- Official Gazette
- Issue 11, 17/03/2016, p. 1023
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 26/02/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005
اسم الشهادة: ماستر علوم في الرياضيات التطبيقية.
Master Of Science in Applied Mathematics
تعتبر شهادة الماستر علوم في الرياضيات التطبيقية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الارصدة الاميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) الرياضيات التطبيقية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة الجامعية في الرياضيات وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد اصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 .