All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 26/02/2016

الاعتراف بماستر علوم في الرياضيات التطبيقية Master Of Science in Applied Mathematics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005

اسم الشهادة: ماستر علوم في الرياضيات التطبيقية.

Master Of Science in Applied Mathematics

تعتبر شهادة الماستر علوم في الرياضيات التطبيقية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الارصدة الاميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) الرياضيات التطبيقية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة الجامعية في الرياضيات وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد اصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 .