The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 04/03/2016 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: يعدل البند (5) - أ - من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10كلغ/12.5 كلغ) ب /27.78/ دولار اميركي، على اساس سعر الطن من الحديد المحدد بالدولار الاميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يكون عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان) /2.39/ قارورة غاز معدنية تقريبا (كمؤشر). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغير بسعر الطن من الحديد بالدولار الاميركي وفقاً LME Steel Billet، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 04/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/257519/article/1/