All legislation

قرار Decision No. 32 08/02/2016

إلغاء لعبتي «الرقص الرياضي والتربية البدنية» من ترخيص جمعية «روودز الرياضي» - الفنار وتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
08/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1024-1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 08/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل برقم 230/د تاريخ 19/1/2016،

بناء على القرار رقم 115/1/2015 تاريخ 10/6/2015 (المتعلق بفصل لعبتي القوة والتربية البدنية عن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية وتأسيس اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 3639/د تاريخ 29/12/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى لعبتي «الرقص الرياضي والتربية البدنية» من ترخيص «جمعية روودز الرياضي».

مركزها: الفنار - قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان المرخصة بموجب القرار رقم 68/1/2014 تاريخ 19/5/2014، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحادين المختصين باللعبتين المرخصة بهما خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.

المادة 2

المادة الثانية: يعدل تصنيف جمعية «روودز الرياضي » - الفنار من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي