The whole text

قرار رقم 49 تاريخ 27/02/2016 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الأولى: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نادر إبراهيم عواضه - محمد قاسم عيسى - محمد مصطفى قاسم موسى - علي محمد شحاده - محمد مهدي صيدح - جهاد حسن عباس - غسان عبدو بدره، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:

اسمها: «جمعية كشافة العطاء».

مركزها: مدينة بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل.

غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 1 من قرار رقم 49 تاريخ 27/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/257522/article/1/