المادة 1
المادة الأولى: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة انطوني للصيرفة - انطوان الخوري وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 196 .
قرار Decision No. 12192 23/02/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة انطوني للصيرفة - انطوان الخوري وشركاه» المنعقدة بتاريخ 31/12/2015،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 10/11/2015،
يْقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة انطوني للصيرفة - انطوان الخوري وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 196 .
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه