All legislation

قرار Decision No. 49 29/04/1991

المحافظة على الثروة الحرجية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
29/04/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 29/04/1991
Source
Lebanese University

ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17 حزيران 1983 يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع انواع الاشجار الصمغية المحلية لمدة ست سنوات كما يعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات لمدة مماثلة. وبما ان وزارة الزراعة اعدت مشروع قانون يقضي بتمديد العمل باحكام

المواد

المادة 1

مادة 1:

يطلب من الوحدات المعنية الاستمرار في تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17/06/1983 حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2:

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 29 نيسان سنة 1991

وزير الزراعة

محسن دلول