المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام نظام اجراء ادارة حصر التبغ والتنباك الصادر بالقرار رقم 309/1 تاريخ 25/5/1979 ولا سيما المادة 56 منه, يمكن اعادة الاجير المحكوم بالصرف من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي بسبب احالته على القضاء ودون ان يكون قد صدر اي حكم جزائي بحقه بشأن قضية استلام محصول موسم 1973 وذلك دون التقيد بشرط السن وعلى ان تقتصر حقوقه على تلك المنصوص عنها في المادة 56 المذكورة. في حال وجود دعوى مقامة من الاجير المحكوم بالصرف من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي بوجه ادارة التبغ والتنباك, على هذا الاجير ان يتنازل عن دعواه وعن سائر المطاليب التي لا تنص عليها المادة 56 المعنية بموجب سند اسقاط وفاقا للاصول. على ادارة الحصر ان تتثبت من ان الاجير المحكوم بالصرف من الخدمة يستوفي الشروط العامة المنصوص عنها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 3 من القرار رقم 309/1 تاريخ 25/5/1979 ومن ان المآخذ التي استوجبت احالته على القضاء, والتي كانت السبب الاساسي الذي استند عليه المجلس التاديبي للحكم عليه بالصرف من الخدمة لم تنته بحكم قضائي مبرم.