The whole text

مختلف تاريخ 05/04/1972 In force

المادة 1

المادة 1

اولا- في المساحة والقياسات الدنيا للعقار: يجب ان لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء عن اربعة اضعاف (اربع مرات) المساحة الدنيا المفروضة لقطع الافراز وان لا تقل مقياسات الواجهة والعمق عن مترين القياسات الدنيا المفروضة لقطع الافراز وفقا لنظام المنطقة الواقع ضمنها العقار .

ثانيا- في عرض الواجهة الادنى- القاعدة- القصات-الفسحات الحرة:

لا يجوز ان يقل عرض واجهة من واجهات البناء المرتفع عن ثمانية امتار ما عدا الشرفات.

يسمح بالبناء المرتفع ان يشاد فوق قاعدة Galettes تفوق مساحة مسقطها الافقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع, ويمنع ايجاد قصات Redents اي تراجعات في طوابق البناء المرتفع باستثناء قصة واحدة فوق سطح اخر طابق يفرضها وجود اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية.

عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الارض الطبيعية او بمستوى ادنى من مستوى مسطح المقارنة المطبق على البناء, يقتضي تخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق.

ثالثا- في التراجع عن حدود العقار: عدل نص البند ثالثا بموجب محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 18 تاريخ 28/04/1972 على الوجه التالي:

يلغى التراجع المفروض عن حدود العقار الوارد في الشروط الخاصة للابنية التي يتجاوز علوها 40 مترا عن اوطى نقطة من الارض الطبيعية عند احدى الواجهات والمقررة بموجب قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 29/03/1972 .

رابعا- في قاعدة البناء المرتفع: عندما يكون البناء المرتفع قاعدة Galettes يجب ان لا يتجاوز علوها عشرة امتار فوق مسطح المقارنة وفي حال تصميم بعض او كل اجزاء هذه القاعدة بشكل اعمدة مكشوفة Pilotis يمكن ان يسمح بهذه الاعمدة على كامل علو القاعدة او اقل بدون ان تحسب في عامل الاستثمار العام.

خامسا- اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية والمتكآت والجدران المشادة فوق مسطح الطابق الاخير:

يمكن لاقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير ان تعلو مستوى هذا المسطح لغاية ستة امتار كحد اقصى ويمكن للمتكآت والجدران التي تشاد فوق مسطح الطابق الاخير لحجب المنشآت المذكورة اعلاه ان تتجاوز الخط الغلافي بعلو هذه المنشآت.

كما يسمح بانشاء هذه المتكآت والجدران عند ابرز نقطة من السطح بما فيه النتوءات. سادسا- في المصعد- السلم (درج): يقتضي لكل بناء مرتفع تأمين مصعدين على الاقل وعلى كامل ارتفاع البناء يتسع كل واحد منهما لخمسة اشخاص على الاقل.

كما يقتضي اخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين تيار كهربائي احتياطي لتشغيل مصعد واحد على الاقل وانارة السلالم والممرات في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وعندما تزيد مساحة المسقط الافقي للبناء المرتفع عن 400 أربعماية متر مربع (بدون شرفات) يجب تأمين سلم (درج) اضافي لكامل البناء شرط ان تهوى احد السلالم مباشرة على الهواء الطلق او على فسحة مساحتها الدنيا ستة امتار مربعة 6م2 .

سابعا- يجب ان يقدم مع تصاميم البناء المرتفع تعهد على مسؤولية المهندس وبيان حسابي Note de calcul للاساسات, مبني على سبر غور فني Sondage مسبق للارض وللباطون المسلح العائد للهيكل تبين انه اخذت بعين الاعتبار عوامل الهواء والهزات الارضية Scisme وان تذكر الاسس التي اعتمدت في ذلك.

ثامنا- اذا ما اقتضت الهندسة المعمارية بالشذوذ عن تحديد عدد القصات (البند ثانيا) علو القاعدة (البند رابعا) تقدم رخصة هذه الابنية على مرحلتين:

المرحلة الاولى- يقدم مشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المبدئية.

المرحلة الثانية- على ضوء موافقة المجلس الاعلى المسبقة يقدم طلب الرخصة مرفقا بالملف (المشروع النهائي) الى الدوائر الفنية المختصة.

5 نيسان 1972

المدير العام للتنظيم المدني

متري النمار

المادة 1 من مختلف تاريخ 05/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/257551/article/1/