وحيث انه من الضروري وضع نظام للبحرية الصيادين ومراكب الصيد
الباب الاول
أ - نظام البحرية الصيادين
يجب على كل شخص يتعاطى الصيد في البحر في مياه الاراضي اللبنانية السورية كما هي محددة في القرار عدد 1104 الصادر من المفوض السامي ان يكون حائزا على اجازة شخصية بصفة بحري صياد سمك عليها صورته وتكون الاجازة من الشكل المعين من قبل مفتش البحر التجارية.
ان اجازة البحري الصياد هي واجبة لنوتية وكل مركب: زورق او مركب صيد الخ (ويدخل بين هؤلاء الميكانيكيون) يتصيد في مياه الاراضي اللبنانية السورية وهذه الاجازة هي واجبة ايضا على الاشخاص الذين يتصيدون على شاطىء البحر.
ان الاشخاص الذين يتصيدون بقصبة ذات سنارتين على الاكثر لا تشملهم المادتان الاولى والثانية من هذا القرار اذا كانوا من الغواة amateurs او استعملوا محصول صيدهم لطعامهم العائلي فقط.
ب - الرسوم المفروضة على البحرية الصيادين
يعطي اجازة البحري الصياد رؤساء المرافىء ورؤساء المناطق البحرية ورؤساء الفرض البحرية.
يعمل بهذه الاجازة لمدة سنة واحدة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول.
تعطي اجازة البحري الصياد مقابل رسم قدره 25 غرشا لبنانيا.
اما اجازات البحرية الصيادين المعطاة لنوتية مراكب الصيد ذات المحرك الناري فيدفع عنها رسم قدره 50 غرشا لبنانيا.
الباب الثاني: نظام مراكب الصيد والرسوم المفروضة على هذه المراكب
على المراكب المستعملة للصيد عندما تبعد من المرفأ المسجلة فيه وتقضي الليل في البحر وتنقل صيدها من مرفأ الى مرفأ ان تستحصل على اجازة سفر وعلى منيفستو وان يدفع الرسوم البحرية المعينة في المادة الاولى من القرار عدد 2757 الصادر من المفوض السامي.
على كل زورق يستعمل للصيد بالقرب المباشر من مرفأ تسجيله ان يكون حائزا على الاجازة الشهرية الاجبارية المفروضة على مركب المرافىء بموجب القرار عدد 2757 (المادة 4) الصادر من المفوض السامي .
الزوارق التي يستعملها غواة الصيد تعفى وحدها من الاجازة الشهرية بشرط ان تكون ملكهم الشخصي.
الباب الثالث: المخالفات لقواعد نظام البحرية الصيادين ومراكب الصيد
أ- كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية على انه
اذا كانت المخالفة حدثت في مركب ذي محرك ناري فيرفع الجزاء الى ليرتين لبنانيتين.
ب - كل مخالفة لاحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا
القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي قدره 25 غرشا لبنانيا واذا كان المركب او الزورق ذي محرك ناري فيكون الجزاء النقدي ليرة واحدة لبنانية. اذا روجع الذنب فتضاعف الجزاءات المنصوص عنها في الفقرتين أ وب اعلاه.
تحقق المخالفات لاحكام المواد 1 و2 و6 و7 من هذا القرار بمحاضر ضبط ينظمها مأمورون محلفون من رئاسات المرافىء ومن الجمرك ومن الشرطة ومن الدرك.
تدفع الجزاءات المنصوص عنها في المادة الثامنة لصندوق رئاسات المرافىء مقابل وصل مقطوع من دفتر ذي ارومة.
يخصص خمس الجزاءات للمأمورين الذين ينظمون محاضر الضبط.
الباب الرابع: تدابير موقتة
ان البحرية الصيادين الذين يكونون استحصلوا قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ اما على اجازة بحري معطاة من رؤساء
المرافىء اما على اجازة صيد معطاة في دولة العلويين لا يجبرون في سنة 1926 على استحصال اجازة البحري الصياد المنصوص عنها في هذا القرار.
الا انه يعتبر كل بحري صياد يبرز اجازة صيد معطاة بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ كمخالف لاحكام المادتين الاولى
والثانية اذا لم يتمكن من ابراز اجازة البحري الصياد السنوية ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927 يجب على جميع الصيادين في البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي الذين يتعاطون الصيد في البحر ان يكونوا حائزين على اجازة البحري الصياد السنوية.
جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار ملغاة.
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في 15 تموز سنة 1926
امين السر العام في المفوضية العليا ورئيس الجمهورية اللبنانية وحاكم دولة العلويين والمندوب المعاون للمفوض السامي في سنجق الاسكندرونة مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 25 حزيران سنة 1926
الوزير المفوض ,
المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: ب . دي ريفي