وبما ان رياضة الصيد غوصا تحت الماء قد تطورت واصبحت ذات اهمية رياضية وسياحية كبيرة يمارسها العديد من المواطنين والصيادين والمغتربين والسياح,
ولما كان القرار رقم 347/1 تاريخ 11 كانون الاول 1972 يحد من نمو هذه الرياضة المفيدة,
المواد
يجب ان يكون شعار واهداف كل معهد تابع الى ناد او جمعية او مؤسسة تتعاطى رياضة الغوص التقيد بما يلي:
- السهر على سلامة هذه الرياضة وممارسيها.
- الحفاظ على موارد الثروة المائية.
- لذا ينبغي ان يكون لكل معهد:
1 - مدرب عدد 2 على اقل تعديل على ان يتواجد واحد منهم على الاقل خلال فترة التدريب.
2 - مساعد مدرب عدد 3 على اقل تعديل على ان يتواجد واحد منهم على الاقل خلال فترة التدريب.
3 - رئيس فريق غطس عدد 5 على اقل تعديل على ان يتواجد اثنين منهم على الاقل خلال فترة التدريب.
4 - لائحة بجداول الاستراحات المعتمدة في البحريات العالمية.
5 - نظام المعهد الداخلي المتعلق برياضة الغطس تحت الماء وتحديد السيرة الذاتية للمسؤولين عن تدريب الغطاسين على حسن استعمال اجهزة الغطس وتدابير سلامة الغطس موافق عليه من اللجنة.
يجب ان يكون لدى المعهد التسهيلات التالية:
* زورق عدد (2)
* خزان عدد (20) على الاقل.
* غرفة للدرس النظري والعملي عدد (1).
* حوض سباحة 20 م على اقل تعديل.
* معدات للاسعافات الاولية, اوكسيجين الخ...
* وسيلة اتصال دائمة ما بين المعهد وزورق الغطس اثناء الغطس.
* فتح سجل غطس في المعهد وسجل غطس لكل منتسب للمعهد او النادي وتسليمه الى صاحب العلاقة فور انتهاء التدريب او توقف انتسابه الى النادي.
* Compresseur عدد (2) نقال او Conpresseur ثابت عدد (1).
يجب ان تتجدد رخصة المعهد كل خمس سنوات من قبل وزير الزراعة بعد تأكد اللجنة من تقيد المعهد بالشروط العامة المشار اليها في هذا القرار.
الشروط العامة لممارسة رياضة الغطس :
1 - ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية.
2 - ان يكون من ذوي السيرة الحسنة وان يكون غير محكوم بجنحة او جناية.
3 - ان يجتاز بنجاح دورات الغطس المعتمدة:
- دورة غطاس عادي Diver.
- دورة رئيس فريق غطس Leader.
ان تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة والمحددة في النظام الداخلي للمعهد:
يتوجب على الغطاس ان يتحلى بلياقة بدنية عالية ويتمتع بصحة جسدية وعقل سليم اضافة الى اجتيازه الاختبارات الطبية التالية:
1 - عين, اذن, حنجرة.
2 - تخطيط دماغ.
3 - تخطيط قلب.
4 - دم, بول.
- دورة مساعد مدرب Assistant instructor.
- دورة مدرب Instructor.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الشروط الصحية المحددة) by قرار رقم 234 تاريخ 20/05/1996, article 1, 30/05/1996
ان الشروط الصحية المحددة في المادة الرابعة من القرار 255/1 تاريخ 08/12/1995 تعدل وفقا لنموذج الاستمارة الطبية لممارسة رياضة الغوص تحت الماء المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
شروط متابعة دورة غطس عادي:
1 - العمر فوق ال 16 سنة واقل من 40 سنة.
2 - اختبار سباحة يتضمن ما يلي:
- سباحة "100" مئة متر حرة.
- سباحة "1000" الف متر مع زعانف في اقل من نصف ساعة.
- الغطس على 5 امتار دون اي عتاد.
منهاج دورة غطاس عادي لمدة شهر في المعهد:
1 - شرح عالم ما تحت الماء.
2 - التأقلم مع عالم ما تحت الماء Skin Diving 3.
3 - شرح معدات الغطس.
4 - فيزيولوجيا الغطس.
5 - فيزياء الغطس.
6 - القواعد الطبية.
7 - قواعد الامان.
8 - تمرين تحت الماء Scuba Diving .
9 - غطس على عمق حد اقصى 20 مترا.
10 - تنفيذ 20 تمرين غطس عملي.
شروط متابعة دورة رئيس فريق غطس.
1 - العمر فوق 20 سنة.
2 - لديه سجل غطس مدون عليه 50 غطسة سابقا على الاقل.
3 - تابع دورة غطس عادي ونجح في الاختبارات الطبية المشار اليها اعلاه.
منهاج دورة رئيس فريق غطس.
1 - ملاحة تحت الماء بواسطة البوصلة.
2 - بحث وانتشال.
3 - غطس على عمق حد اقصى 40 مترا (عدد 5).
شروط متابعة دورة مساعد مدرب:
1 - العمر فوق 22 سنة واقل من 45 سنة.
2 - لديه سجل غطس مدون عليه 100 غطسة على الاقل موقعة من مدرب معترف به.
3 - تابع دورة غطس عاطي ودورة رئيس فريق غطس.
4 - الشروط الطبية نفسها اعلاه. منهاج دورة مساعد مدرب:
1 - المشاركة في التدريب مع مدرب لخمس دورات على الاقل وموقعة من قبل المدرب.
2 - معالجة حوادث الغطس والتدريب على قواعد التمريض لمعالجة حوادث الغطس.
شروط متابعة دورة مدرب:
1 - العمر فوق 24 سنة.
2 - لديه سجل غطس مدون عليه 500 غطسة على الاقل موقعة من مدرب معترف به.
3 - ان يكون حائزا على شهادة مساعد مدرب.
4 - الشروط الطبية نفسها اعلاه. منهاج دورة مدرب:
1 - التدريب تحت اشراف مدرب لخمس دورات موقعة من قبل مدرب معترف به.
2 - التمرين على استعمال غرفة الضغط.
3 - متابعة دورة ممرض غطس .
الموجبات:
1 - يجب الالتزام من قبل الغطاس او رئيس الغطاس او مساعد مدرب او مدرب بوجوب تنفيذ عشرين غطسة سنويا.
2 - حيازة سجل غطس فردي لكل غطاس يدون عليه:
- الاختبارات الطبية الدورية.
- الشهادات الحائز عليها.
- مهمات الغطس المنفذة بالساعات والمواقع والاعماق.
3 - ويخضع كل حائز على شهادة غطس , لفحص طبي سنويا عند تجاوزه هذا العمر وعلى ضوء النتيجة يتم تجديد رخصة الغطس.
4 - يمنع من الغطس ويحرم من تجديد الرخصة لكل غطاس امضى اكثر من سنتين دون ممارسته رياضة الغطس وفي هذه الحالة يسمح باعطائه رخصة بعد اجراء دورة مقتضبة في معهد غطس لمدة 15 يوما.
على كل معهد غطس مرخص له ان يقوم بتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصا بكلفة عشرين بالمئة من قيمة الدورة.
- على اعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصا التوقيع على تعهد خطي بالزام عناصرها وجوب عدم استعمال الممنوعات (سموم - متفجرات...) لصيد الاسماك تحت طائلة الاحالة امام النيابة العامة العسكرية وسحب رخص المخالفين.
- تعهد الاعضاء بعدم استعمال قارورات (قناني) الغطس بتجفيل الاسماك باتجاه الشباك.
- تعهدهم ايضا بعدم استعمال الشباك لسد مداخيل الموانىء الصغيرة الطبيعية التي تأوي الاسماك عند توالدها.
- تعهدهم ايضا بعدم الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول 1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري