All legislation

مرسوم Decree No. 3427 30/08/1980

تجديد عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
3427
Date
30/08/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3427 تاريخ 30/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة ابتداء من 1/3/1980 : شفيق السردوك جان مبارك فؤاد عوده يوسف سوبره نصرت ابو خليل ريمون خوري جورج عيد وجيه الشعار فيصل طباره مصطفى الحاج سليمان الجميل جورج فضول جوزيف الياس مشعلاني ايلي صليبي.

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من المحامين المذكورين اعلاه بدل اتعاب بمعدل الف وستماية وعشرين ليرة شهريا عن المدة التي تلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعطى على سبيل التسوية, كل من المحامين المذكورين اعلاه, بدل اتعاب بمعدل الف ليرة شهريا عن المدة الواقعة ما بين تاريخ انتهاء العقد السابق, وتاريخ صدور هذا المرسوم ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عن هذه الفترة.

المادة 4

مادة 4: (نقل اعتماد).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: يوسف جبران وزير المالية الامضاء: علي الخليل