All legislation

مرسوم Decree No. 2072 03/12/1991

تمديد مدة دعوة رتباء وافراد من احتياطي قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2072
Date
03/12/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2072 تاريخ 03/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 أحكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و 194 تاريخ 23/4/1990 المتعلقين بتمديد مدة دعوة الاحتياطيين من رتباء وأفراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل