المادة 1
مادة 1:
تنشأ في المديرية العامة لامن الدولة لجنة خاصة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال المديرية العامة لامن الدولة.
مرسوم Decree No. 4424 12/12/1987
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,
مادة 1:
تنشأ في المديرية العامة لامن الدولة لجنة خاصة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال المديرية العامة لامن الدولة.
مادة 2:
تشكل لجنة التصفية المشار اليها في المادة السابقة من:
أ- لجنة اساسية:
- رئيس شعبة شؤون العديد
- مساعد رئيس شعبة الشؤون الادارية)
- رئيس قلم النفقات والتصفية في شعبة الشؤون الادارية
- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل
يعين بقرار من وزير المالية...اعضاء
- رتيب من شعبة شؤون العديد...مقرر
- تجتمع اللجنة بأمر من المدير العام لامن الدولة.
وعند تغيب الرئيس او احد الاعضاء يحل مكانه الرئيس او
احد الاعضاء من اللجنة الاحتياطية.
ب- لجنة احتياطية:
تشكل على النحو المبين ادناه:
- رئيس شعبة الشؤون الادارية ...رئيسا
- رئيس شعبة الشؤون الامنية)
- مدير مديرية بيروت الاقليمية)
- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة يعين بقرار من وزير المالية)..... اعضاء
- رتيب من شعبة شؤون العديد.... مقررا
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وتتولى رئاسة مجلس الوزراء عرضه على مجلس الوزراء لدى انعقاده.
بعبدا في 12 كانون الاول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم