All legislation

مرسوم Decree No. 4424 12/12/1987

انشاء لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4424
Date
12/12/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4424 تاريخ 12/12/1987
Source
Lebanese University

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في المديرية العامة لامن الدولة لجنة خاصة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال المديرية العامة لامن الدولة.

المادة 2

مادة 2:

تشكل لجنة التصفية المشار اليها في المادة السابقة من:

أ- لجنة اساسية:

- رئيس شعبة شؤون العديد

- مساعد رئيس شعبة الشؤون الادارية)

- رئيس قلم النفقات والتصفية في شعبة الشؤون الادارية

- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل

يعين بقرار من وزير المالية...اعضاء

- رتيب من شعبة شؤون العديد...مقرر

- تجتمع اللجنة بأمر من المدير العام لامن الدولة.

وعند تغيب الرئيس او احد الاعضاء يحل مكانه الرئيس او

احد الاعضاء من اللجنة الاحتياطية.

ب- لجنة احتياطية:

تشكل على النحو المبين ادناه:

- رئيس شعبة الشؤون الادارية ...رئيسا

- رئيس شعبة الشؤون الامنية)

- مدير مديرية بيروت الاقليمية)

- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة يعين بقرار من وزير المالية)..... اعضاء

- رتيب من شعبة شؤون العديد.... مقررا

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وتتولى رئاسة مجلس الوزراء عرضه على مجلس الوزراء لدى انعقاده.

بعبدا في 12 كانون الاول 1987

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

الامضاء: سليم الحص

وزير المالية بالوكالة

الامضاء: جوزف الهاشم