All legislation

مرسوم Decree No. 4566 28/12/1993

تمديد دعوة رتباء في الاحتياط من المديرية العامة لامن الدولة لاستئناف الخدمة الفعلية.

Type
مرسوم · Decree
Number
4566
Date
28/12/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4566 تاريخ 28/12/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

مددت سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1994 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/10/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1993

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

وزير المالية

الامضاء: رفيق الحريري