All legislation

مرسوم Decree No. 6115 01/12/1994

تمديد دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
6115
Date
01/12/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري