All legislation

مرسوم Decree No. 173 16/10/1989

تطبيق نظام الاحتياط من قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
173
Date
16/10/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 173 تاريخ 16/10/1989
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه

بناء على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما المادة 21 منه

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984،

بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 1/6/1987،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988،

بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة بالتكليف،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

المواد

المادة 1

تطبق احكام المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 المتعلق بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة .

المادة 2

تحدد القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لامن الدولة .

المادة 3

تسري احكام هذا المرسوم على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة اعتبارا من تاريخ صدوره .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص