المادة 1
تطبق احكام المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 المتعلق بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة .
مرسوم Decree No. 173 16/10/1989
ان مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه
بناء على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما المادة 21 منه
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984،
بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 1/6/1987،
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988،
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة بالتكليف،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
تطبق احكام المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 المتعلق بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة .
تحدد القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لامن الدولة .
تسري احكام هذا المرسوم على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة اعتبارا من تاريخ صدوره .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص