المادة 14
يوجب اعطاء الرخص والامتيازات اداء رسم للدولة يمكن اعادة النظر فيه ضمن الشروط المحددة في نص الرخصة او الامتياز.
لا يمكن اجراء اي تنازل اجمالي او جزئي كان عن الامتياز واي تغيير او تبديل لصاحبه الا بعد موافقة رئيس الدولة المصادق عليها من قبل المفوض السامي.