المادة 17
اذا اوجبت المنفعة العمومية ازالة او تغيير الانشاءات المشيدة قانونيا بموجب رخصة او امتياز فيحق لصاحب الرخصة او لصاحب الامتياز ان يتناولا تعويضا موازيا لقيمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك الامتياز.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force
اذا اوجبت المنفعة العمومية ازالة او تغيير الانشاءات المشيدة قانونيا بموجب رخصة او امتياز فيحق لصاحب الرخصة او لصاحب الامتياز ان يتناولا تعويضا موازيا لقيمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك الامتياز.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/17/