The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

تخضع الامور الاتية للنظام المتعلق برخص الاشغال الموقت ضمن الشروط المعينة في المادة 17 من القرار عدد 144 التي تعطى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وهذه الامور هي:

1 - انشاء ابنية ليس لها صفة دائمة غايتها استعمال مياه الاملاك العمومية.

2 - استخراج المواد من اي نوع كانت من مسيل مجاري الماء الموقتة او الدائمة ومن البحيرات والغدران والمستنقعات.

3 - اقامة المستودعات وغرس الاشجار وزرع الارض على ضفاف المياه وفي مسيل مجاري المياه وفي البحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات

4 - الاشغال المتعلقة بالتنقيب عن المياه التي تحت الارض او المنفجرة او بضبط المياه ما عدا استعمالها.

5 - الابنية المعدة لضبط واستعمال مياه العيون الطبيعية التي يكون مقدارها غير كاف ليبرر استعمالها للمنفعة العامة.

6 - تنظيف وتعميق وتقويم وتنظيم مجاري الماء الموقتة او الدائمة.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/4/