The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 60

المادة 60

اذا سببت مخالفة احكام هذا القرار ضررا للاملاك العمومية او لتوابعها فيحكم على المخالف علاوة على العقوبات المنصوص عنها في هذا القرار بدفع نفقات التصليح كما يحددها رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على القسم المتعطل من الاملاك العمومية.

يجري نزع الاشغال او الانشاءات الممنوعة بحكم القانون وبدون مهلة على نفقة مرتكب المخالفة بهمة رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على الاملاك العمومية الجارية فيها المخالفة.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/60/