المادة 60
اذا سببت مخالفة احكام هذا القرار ضررا للاملاك العمومية او لتوابعها فيحكم على المخالف علاوة على العقوبات المنصوص عنها في هذا القرار بدفع نفقات التصليح كما يحددها رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على القسم المتعطل من الاملاك العمومية.
يجري نزع الاشغال او الانشاءات الممنوعة بحكم القانون وبدون مهلة على نفقة مرتكب المخالفة بهمة رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على الاملاك العمومية الجارية فيها المخالفة.