The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 62

المادة 62

يجوز لكل شخص يرغب في استخدام المياه التي يحق له ان يتصرف بها ان يحصل على جر هذه المياه في الاراضي الواقعة بينها وبين اراضيه مقابل دفع تعويض عادل يدفع مسبقا.

يحدد هذا التعويض حبيا او بالطريقة القانونية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة عشرة: ويستثنى من هذا الحق البيوت والساحات والاماكن المصونة الملاصقة للمساكن.

يحق بالشروط نفسها المطالبة بهذا الحق اذا تعلق الامر بالمياه المتسربة والترع المعدة لتحسين المناخ ولتصريف المياه.

يجب على دائرة النافعة في الدولة ان توافق في الاحوال المنصوص عنها في هذا القرار مسبقا على رسم الاشغال الواجب اجراؤها.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/62/