The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 103

المادة 103

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندام ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 103 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/103/