The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 112

المادة 112

يعقد الاتفاق الرضائي اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

- تجري الاتفاقات الرضائية لجنة المشتروات المنصوص عنها في المادة 115 من هذا النظام ويصدق الاتفاقات الرضائية المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى خمسة الاف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود القانونية المقررة.

المادة 112 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/112/