The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 115

المادة 115

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة.

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة لبنانية.

2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها تعقد هذه الصفقة لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 104 من هذا النظام.

المادة 115 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/115/