The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 128

المادة 128

على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخير على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك وعليه في بدء كل شهر ان يوجه الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته وعليه ان يضع ايضا في 1 و16 من كل شهر بيانا باموال المصلحة النقدية يوما فيوما خلال الايام الخمسة عشر السابقة يصدقه المدير يودع هذا البيان كلا من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 128 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/128/