The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 28

المادة 28

يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة ويصدق المدير على المزايدات التي تفوق قيمتها الفي ليرة ولا تتجاوز عشرين الف ليرة بعد موافقة المراقب المالي اما المزايدات التي تزيد قيمتها على عشرين الف ليرة فتصدق بقرار من المجلس يخضع هذا القرار لتصديق وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 28 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/28/