The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 35

المادة 35

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير موظف ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات بناء لاقتراح المدير وبعد موافقة المراقب المالي وتعرض المعاملة على التأشير من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على التأشير شرط ان تعرض فيما بعد المعاملة على التاشير للتسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 35 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/35/