المادة 54
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 31/12/1960 In force
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 54 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/54/