المادة 1
صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام للمنطقة الشرقية من قرية كفرملكي العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المنطقة وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
== ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة. ===