المادة 3
يفترض في تطبيق المادة الخامسة من نظام الارتفاقات ان تكون شروط المنطقة مستوفاة في العقار . اما اقسام العقارات المحظر البناء فيها فهي التي يقل عمقها عن سبعة امتار مكالا بالاتجاه الاقل عمقا وهي على ثلاثة انواع ،الاول ما هو منوار ومحاذ للطريق ويكال فيه العمق بعد التراجع المفروض عن التخطيط الثاني ما يبدو بشكل ممر متصل مباشرة بالطريق الثالث ما هو داخلي .لا يجوز تمديد البناء الا:
- في اقسام العقارات من النوع الاول وفي كافة المناطق الارتفاقية.
- في اقسام العقارات من النوع الثالث باستثناء ما يقع منها في المنطقة الخامسة. وبما ان التمديد هو بمثابة تسامح فيشترط فيه وجود بناء اساسي تتجاوز مساحته او توازي على الاقل مساحة الجزء الممدد وان يكون هذا الجزء من صميم البناء الاساسي يؤلف معه وحدة اشتراكية مع الاحتفاظ بالمادة الخامسة من نظام الارتفاقات.
يحظر بصورة عامة اقامة الابنية المستطيلة المؤلفة من اكثر من طابق ارضي والتي يقل عرضها عن السبعة امتار سواء كانت داخيلة او على الطرقات ويعتبر مستطيلا كل بناء يفوق طوله ضعفي عرضه ويدخل في الطول التمديد اذا وجد.