The whole text

قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 In force

المادة 6

المادة 6

في عدم تطبيق نظام الارتفاقات على الابنية الموجودة ولا على الطوابق التي قد تقام فوقها باستثناء مع يعود منه لارتفاع الابنية وغلافاتها ولعامل الاستثمار:

يشمل هذا النص:

- العقارات المبنية قبل صدور نظام الارتفاقات التي تكون ابعادها دون الابعاد الدنيا المحددة للمنطقة التي تقع فيها.

- الابنية الموجودة قبل صدور نظام الارتفاقات التي تكون مخالفة للاستثمار السطحي او للتراجع عن التخطيط او عن الحدود.

- الابنية غير المتممة على ان تكون على الاقل اساساتها موجودة قبل العمل بنظام الارتفاقات.

- الابنية المرخص بها قبل العمل بنظام الارتفاقات والتي لم تنته بعد مدة صلاحية رخصتها شرط ان يكون قد بوشر بالبناء المرخص به. اما الاعمال التي يمكن القيام بها فهي اتمام الابنية غير المنجزة وفي الابنية المنجزة:

- اعمال الصيانة والتجديد والتحوير واستبدال السقوفية وما شابهها على ان لا تتعداها للتعمير.

- اعمال التوسع على قدر ما يسمح به معدل الاستثمار السطحي او التراجع عن التخطيط او عن الحدود نسبة للوضع الراهن القائم في العقار. شرط ان لا ينتج عن اعمال التوسع هذه اية مخالفة جديدة لاحكام نظام الارتفاقات.

- اضافة الطوابق فوقها بالعدد الذي تمكن حالة البناء الموجود تحمله.

في الابنية الموجودة التي تشملها احكام هذه المادة يمنع القيام باعمال تقوية الاساسات او الهيكل بغية اقامة طوابق بعدد يفوق العدد الذي يتحمله البناء بحالته السابقة.

المادة 6 من قرار رقم 930 تاريخ 15/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257593/article/6/