The whole text

قرار رقم 245 تاريخ 08/12/1986 In force

المادة 1

المادة 1

(كما تعدلت بالقرار 92/1 تاريخ 27/05/1987

يمنع استيراد او تصنيع او بيع اي مستحضر طبي خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.

يستثنى لمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المنع الادوية الموجودة حاليا في الاسواق والادوية التي هي قيد الشحن الى لبنان, على انه يتوجب, في خلال هذه المهلة, على كل مستورد او مصنع ان يقدم الى وزارة الصحة المستندات اللازمة التي تثبت صلاحية الدواء.

المادة 1 من قرار رقم 245 تاريخ 08/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257604/article/1/