اصول تنظيم المباريات والامتحانات:
1 - يقرر رئيس المجلس انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح هيئة تتألف من امين عام المجلس والمدراء العامين والمفتش العام.ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز عشرة بالمئة من مجموع العلامات التي نالها المرشحون الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب والموظفون الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط.
2 - يحدد امين عام المجلس مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل ، ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.
3- قبل اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل اللجنة الفاحصة التي تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان.
4- يعين رئيس المجلس اللجنة الفاحصة برئاسة الامين العام ولجنة المراقبة برئاسة المفتش العام ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى الثانية بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون النتائج في محضر يوقعه جميع الاعضاء يعلن الامين العام النتائج بعد تصديقها من رئيس مجلس النواب.
5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
6- لرئيس مجلس النواب ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح رئيس اللجنة الفاحصة او رئيس لجنة المراقبة على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج.