The whole text

قرار رقم 90 تاريخ 18/12/1985 In force

المادة 2

المادة 2

تتولى الامانة العامة الاشراف على جميع الوحدات الادارية باستثناء اجهزة المكتب الاستشاري والمفتشية العامة ومراقبة عقد النفقات والامن .يمارس صلاحيات الامانة العامة امين عام يجري تعيينه بقرار من رئيس المجلس من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الدائم للمجلس او من بين موظفي الادارات العامة او من غير الموظفين ممن يحمل الاجازة في الحقوق ويتمتع بخبرة مشهودة في حقل اختصاصه .

تتألف الامانة العامة من:

- المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب.

- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.

- المديرية العامة لشؤون الجلسات واللجان.

- المديرية العامة للدراسات والابحاث.

- مديرية الادارة المشتركة (2)

المادة 2 من قرار رقم 90 تاريخ 18/12/1985 https://lebaneselegislation.com/law/257608/article/2/