The whole text

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير In force

المادة 10

المادة 10

كل شركة تخالف احكام المادة 6 من هذا القرار يرسل لها اخطار من مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية بوجوب اقامة مركزها الخاص ووكيلها الرئيسي في الدول المشمولة بالانتداب في مهلة شهر تحت طائلة جزاء نقدي قدره في 25 الى 250 ليرة لبنانية

واذا لم تقم الشركة بعد صدور الحكم عليها واخطارها اخطارا جديدا مركزها الخاص ووكيلها الرئيسي في الدول المشمولة بالانتداب فيفرض عليها جزاء نقدي جديد.

وتتعرض الشركة بعد اخطارات جديد ترسل لها لاحكام جديدة الى ان تقوم بموجبات المادة 6 من هذا القرار والى ان تعمل الشركة بمقتضى هذه الموجبات بمكن استحضارها بصورة صحيحة الى مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية لتنفيذ تعهداتها في الدول المشمولة بالانتداب.

المادة 10 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/law/257613/article/10/