المادة 2
يجب ان يكون لكل شركة مركز خاص في الدول المشمولة بالانتداب للعمليات التي تريد ان تقوم بها في هذه الدول يجب ان يعطى علم بهذا المركز الخاص لمكتب حماية الملكية التجارية والصناعية عند القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 96 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1926 وان يذكر بعد اسم الشركة على جميع الاوراق التي تستعملها الشركة في الدول المشمولة بالانتداب.