All legislation

قرار Decision No. 392 27/12/1947

منع التدخين في قاعات السينما

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
27/12/1947
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 27/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع التدخين في قاعات السينما اثناء عرض الحفلات او اقامة الحفلات العامة فيها .

المادة 2

مادة 2:

يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بقانون 23 كانون الثاني سنة 1946 .

المادة 3

مادة 3:

على مديرية الشرطة العامة ودائرة الصحة البلدية ومصلحة الشرطة البلدية وامانة السر العامة للبلدية تنفيذ احكام هذا القرار .

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1947

الامضاء: نقولا رزق الله .