المادة 1
مادة 1:
عند انشاء دور سينما وملاهي ونوادي وما شابه ذلك ضمن مدينة بيروت يجب تأمين مواقف سيارات خاصة لتلك المؤسسات.
قرار Decision No. 388 07/06/1955
مادة 1:
عند انشاء دور سينما وملاهي ونوادي وما شابه ذلك ضمن مدينة بيروت يجب تأمين مواقف سيارات خاصة لتلك المؤسسات.
مادة 2:
ان المساحة المخصصة للمواقف المذكورة اعلاه يجب ان تكون كافية لاستيعاب عدد من السيارات يوازي 5 بالمئة من المقاعد المطلوب الترخيص بها.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 حزيران 1955
محافظ مدينة بيروت
الامضاء: جورج عاصي