All legislation

قرار Decision No. 388 07/06/1955

فرض تخصيص مواقف للسيارات في دور السينما والملاهي والنوادي في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
07/06/1955
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 07/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

عند انشاء دور سينما وملاهي ونوادي وما شابه ذلك ضمن مدينة بيروت يجب تأمين مواقف سيارات خاصة لتلك المؤسسات.

المادة 2

مادة 2:

ان المساحة المخصصة للمواقف المذكورة اعلاه يجب ان تكون كافية لاستيعاب عدد من السيارات يوازي 5 بالمئة من المقاعد المطلوب الترخيص بها.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 حزيران 1955

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: جورج عاصي