All legislation

قرار Decision No. 157 02/02/1961

استثناء دور السينما الصغيرة من موجب انشاء مواقف للسيارات

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
02/02/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 02/02/1961
Source
Lebanese University

وبما ان صالات السينما الصغيرة التي اخذت تنشا في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة يؤمها غالبا السكان المجاورين مشيا على الاقدام لذلك

المواد

المادة 1

مادة 1:

تستثنى دول السينما الصغيرة الواقعة في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة والتي يقل عدد مقاعدها عن الخمسماية مقعد من احكام القرار رقم 388 تاريخ 7 حزيران سنة 1955

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 شباط سنة 1961

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: اميل يني