The whole text

نظام تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعين المصرف خبراء فنيين ينيط بهم القيام بالكشوفات والتحقيقات اللازمة لتخمين قيمة العقارات المقدمة تأمينا للقروض المطلوبة, على ان يتعاون هؤلاء الخبراء مع رؤساء الاقسام المختصين في المصرف او الخبراء والمستشارين الاخرين الذين قد تنتدبهم ادارة المصرف للبحث عن اهلية المشروع المطلوب من اجله القرض من الناحيتين الانتاجية والفنية, ولتقدير اكلاف الاعمال المنوي القيام بها ودراسة الوضعية المالية للمقترض ولكفلائه والتثبت من امكانية المقترض لتسديد القرض اصلا وفائدة. لا يجوز للخبراء ان يباشروا عملهم قبل ان يحلفوا اليمين القانونية امام الحاكم المنفرد.

المادة 10 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257623/article/10/