The whole text

نظام تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يتقاضى المصرف من المقترضين فائدة يعين معدلها مجلس الادارة, على ان يكون هذا المعدل واحدا في فترة واحدة من الزمن لجميع المقترضين الذين هم من فئة واحدة. على مجلس الادارة ان يأخذ وضع ميزانية المصرف السنوية (البيلانجو) بعين الاعتبار لتحديد معدل الفائدة. لا يجوز ان يتجاوز معدل الفائدة, في مطلق الاحوال, الثلاثة والنصف بالمئة زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها المصرف الى بنك سوريا ولبنان. - (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "... اما سلفات الخزينة فتحدد معدل فوائدها وزارة المالية, ويحدد المصرف بالاتفاق مع وزارة المالية معدلات فوائد الاموال المستلفة من المصارف العاملة في لبنان او الخارج, ومن المؤسسات المالية في لبنان او الخارج, ومن السوق الحرة".

المادة 12 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257623/article/12/