The whole text

نظام تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يستحق القرض حالا: 1- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 واستعيض عنها بالنص التالي): اذا تأخر المقترض ستة اشهر عن دفع القسط السنوي في القروض المقسطة او اذا تأخر عن دفع الفوائد السنوية في القروض المتوسطة والطويلة الاجل غير المقسطة. 2- اذا لم يخصص القرض بكامله للاشغال التي تعهد المقترض بتحقيقها. 3- اذا رفضت احدى الشركات المساهمة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا النظام, ان تتقيد بأحد الشروط المدونة في عقد التسليف, او خالفت مضمون شرط منها. في الحالات المبينة في هذه المادة تحسب فوائد القرض وفقا للمعدل المحدد في المادة 15 من هذا النظام, وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض او القسط, حتى التسديد النهائي, وعلى المصرف بعد مرور شهر من الاستحقاق ان يوجه تحريرا مضمونا مع اشعار بالوصول يبلغ المقترض استحقاق القرض باكمله. الا انه يمكن للمصرف, في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان يمدد, سنة على الاكثر, اجل استحقاق القسط السنوي او الاستحقاق الاول للفوائد, اذا تبين له, بعد تحقيق يجريه خبراؤه ان عدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يعود لصعوبات عارضة, وان المقترض من جهة اخرى, لديه الملاءة الكافية. على ان تمديد اجل الاستحقاق الاول لا يؤثر في مطلق حال, على الاستحقاقات التالية. الجمهورية اللبنانية وزارة المالية 1394 حضرة المدير العام اشعركم باستلامي كتابكم رقم 120 تاريخ 12 شباط سنة 1954 التالي نصه: عطفا على محادثاتنا المتعلقة بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري نتشرف بان نثبت لمعاليكم ما يلي: 1- ستسلف مؤسستنا, في حينه, مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ حدد مجموعها بخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. 2- ستكفل الدولة هذه التسليفات من حيث دفع الفوائد واعادة الرأسمال. 3- وستنتج هذه التسليفات فوائد لصالح بنك سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار) ويقبل هذا الاخير بصورة استثنائية بان يحدد معدل الفوائد باضافة واحد بالماية على المعدل الذي يؤديه لودائع الادارات العامة لدى الاطلاع وفقا للمادة 11 من اتفاقيته بتاريخ 29 ايار سنة 1937 المصدقة بقانون 7 حزيران سنة 1937 4- من المسلم به الا يباشر باعادة المبالغ التي نكون قد سلفناها لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ضمن نطاق الكتاب الحالي, الا بعد عشر سنوات من تاريخ تأسيس هذا المصرف على ان تعاد هذه المبالغ حينئذ على اقساط سنوية توازي جزءا من عشرين من المبالغ المتوجبة على هذه المؤسسة. 5- ومن المعلوم انه لدى انتهاء اجل الاتفاقية المؤرخة في 29 ايار سنة 1937 المشار اليها تلزم الحكومة اللبنانية المؤسسة التي تخلف مؤسستنا في امتياز اصدار النقد من جهة اولى بان تحل محل بنك سوريا ولبنان في تعهداته تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري فيما يتعلق بسلفة ال25 مليون, ومن جهة ثانية بان تعيد الى مؤسستنا المبالغ التي ستتوجب لها على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, حالة هكذا محل مؤسستنا تجاه هذا المصرف . 6- نصرح باننا مستعدون لان نجري مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حال تأسيسه عقدا مطابقا للاصول وعلى الاسس المتقدم ذكرها. اتشرف باعلامكم ان مضمون هذا الكتاب قد حاز موافقتي. ويبقى معلوما بان كتابكم الانف الذكر وجوابي الحالي يشكلان الاسس الرئيسية للعقد الذي ستجرونه في حينه مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. ومن البديهي ان كتابينا المتبادلين لا يكون لهما مفعول الا بعد تصديق القانون القاضي بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري هذا القانون الملحق به الكتابان الانفا الذكر. وتفضلوا يا حضرة المدير العام بقبول الاعتبار. بيروت في 3 اذار سنة 1954 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي بنك سوريا ولبنان المديرية العامة رقم 120 يا صاحب المعالي عطفا على محادثاتنا المتعلقة بانشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري,نتشرف بان نثبت لمعاليكم ما يلي: 1- ستسلف مؤسستنا, في حينه, مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ حدد مجموعها بخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. 2- ستكفل الدولة هذه التسليفات من حيث دفع الفوائد واعادة الرأسمال. 3- وستنتج هذه التسليفات فوائد لصالح بنك سوريا ولبنان (مؤسسة الاصدار) ويقبل هذا الاخير بصورة استثنائية بان يحدد معدل الفوائد باضافة واحد بالماية على المعدل الذي يؤديه لودائع الادارات العامة لدى الاطلاع وفقا للمادة 11 من اتفاقيته بتاريخ 29 ايار 1937 المصدقة بقانون 7 حزيران سنة 1937 4- من المسلم به الا يباشر باعادة المبالغ التي نكون قد سلفناها لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ضمن نطاق الكتاب الحالي, الا بعد عشر سنوات من تاريخ تأسيس هذا المصرف على ان تعاد هذه المبالغ حينئذ على اقساط سنوية توازي جزء من 20 من المبالغ المتوجبة على هذه المؤسسة. 5- ومن المعلوم انه لدى انتهاء اجل الاتفاقية المؤرخة في 29 ايار سنة 1937 المشار اليها تلزم الحكومة اللبنانية المؤسسة التي تخلف مؤسستنا في امتياز اصدار النقد, من جهة اولى بان تحل محل بنك سوريا ولبنان في تعهداته تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري فيما يتعلق بسلفة ال25 مليون, ومن جهة ثانية بان تعيد الى مؤسستنا المبالغ التي ستتوجب لها على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حالة هكذا محل مؤسستنا تجاه هذا المصرف . 6- نصرح باننا مستعدون لان نجري مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, حال تأسيسه, عقدا مطابقا للاصول وعلى الاسس المتقدم ذكرها. وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول اسمى اعتبارنا بيروت في 12 شباط سنة 1954 الامضاء: جوزف اوغورليان الامضاء: شارك مارشال

المادة 18 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257623/article/18/