المادة 1
رخص لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل بالاشتراك في "بنك الاتحاد ش م ل" المرخص له بالمرسوم رقم 7466 تاريخ 25/3/1974 (مصرف للتسليف المتوسط والطويل الاجل) عملا باحكام القانون رقم 11/69 تاريخ 6/3/1969
مرسوم Decree No. 7639 24/04/1974
رخص لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل بالاشتراك في "بنك الاتحاد ش م ل" المرخص له بالمرسوم رقم 7466 تاريخ 25/3/1974 (مصرف للتسليف المتوسط والطويل الاجل) عملا باحكام القانون رقم 11/69 تاريخ 6/3/1969
ينحصر موضوع ونشاط هذا المصرف بالتسليف والاقراض والتوظيف المتوسط والطويل الاجل والمساهمة في المشاريع والمؤسسات وشراء سندات القروض واصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات وبيع وشراء سندات القروض لحساب الغير.
يحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الاشتراك بادارة هذا المصرف وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 نيسان سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية