All legislation

مرسوم Decree No. 7639 24/04/1974

تحديد شروط اشتراك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل في بنك الاتحاد ش م ل مصرف متوسط وطويل الاجل

Type
مرسوم · Decree
Number
7639
Date
24/04/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7639 تاريخ 24/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رخص لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل بالاشتراك في "بنك الاتحاد ش م ل" المرخص له بالمرسوم رقم 7466 تاريخ 25/3/1974 (مصرف للتسليف المتوسط والطويل الاجل) عملا باحكام القانون رقم 11/69 تاريخ 6/3/1969

المادة 2

ينحصر موضوع ونشاط هذا المصرف بالتسليف والاقراض والتوظيف المتوسط والطويل الاجل والمساهمة في المشاريع والمؤسسات وشراء سندات القروض واصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات وبيع وشراء سندات القروض لحساب الغير.

المادة 3

يحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الاشتراك بادارة هذا المصرف وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 نيسان سنة 1974

الامضاء: سليمان فرنجية