المادة 1
يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والاراضي والاملاك والعقارات والاسهام والذخائر والكمبيو والامتعة والاشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين البايع والمشترى من الاخذ والعطاء في التجارة غير ان للبايع والمشتري الخيار باجراء معاملة البيع والشراء بواسطة الدلال او بدونها.