المادة 4
تعتبر إجازة التصدير صالحة لثلاثة أشهر كاملة اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة, ويجوز تجديدها ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي إذا تبين أن المدة الأساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الإجازة أن يقدم الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل انتهاء صلاحية الإجازة إلا إذا اثبت صاحب العلاقة بأن تأخره عائد لأسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مدة الإجازة, وفي هذه الحالة يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء مهلة إضافية لا تزيد عن الشهر اعتبارا من انتهاء مهلة الإجازة الأصلية.
وفي حال الموافقة على تجديد الإجازة, تسري مدة الثلاثة أشهر الإضافية اعتبارا من انتهاء مدة الإجازة الأصلية.