The whole text

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 In force

المادة 11

المادة 11

يجب على كل قبطان مركب لبناني سوري اذا تلقى نداء استغاثة لمركب في خطر ان يذهب لاغاثة المنكوبين.

اذا كان قبطان المركب اللبناني السوري غير متمكن من الذهاب لاغاثة المركب الذي هو في خطر او لا يعتبر ذهابه معقولا او ضروريا نظرا لظروف خصوصية تتعلق بالحادث فعليه ان يخبر حالا بذلك رئيس المركب المذكور ويجب عليه ان يسجل في دفتر يوميته الاسباب التي تبرر عمله.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257659/article/11/