المادة 13
يمكن لمفتش البحرية التجارية ان لا يرخص بسفر كل مركب لبناني سوري لا يكون متمما بالنظر الى الدرجة التي هو منها بموجب المادة الرابعة اعلاه جميع الواجبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار.
ويمكنه ايضا ان لا يرخص في جميع المرافىء اللبنانية السورية بركوب المسافرين (المهاجرين والحجاج الخ..) في المراكب من اي جنسية كانت اذا لم تكن متممة الاحكام المذكورة في هذا القرار.